مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 209 / 454
22px
عدد الكلمات: 361 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 209 / 454

[ 583 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّما هي من أهل البيت .

[ 584 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه ، والسنّور ، أو شرب منه جمل ، أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزّه عنه .

أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقيّة ، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير (1) ، وغيره (2) .

وقال صاحب القاموس : الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح (3) إنتهى .

أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .

[ 585 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________

4 ـ التهذيب 1 : 227 / 653 .

5 ـ التهذيب 1 : 227 / 654 .

6 ـ التهذيب 1 : 226 / 649 .

(1) تقدّم في الحديث 7 من الباب السابق .

7 ـ الفقيه 1 : 8 / 11 .

إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من شراب شرب منه .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

3 ـ باب نجاسة أسآر أصناف الكفار

[ 586 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني ، فقال : لا .

[ 587 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل ما (1) خالف الإِسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.