[ 583 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّما هي من أهل البيت .
[ 584 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه ، والسنّور ، أو شرب منه جمل ، أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزّه عنه .
أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقيّة ، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير (1) ، وغيره (2) .
وقال صاحب القاموس : الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح (3) إنتهى .
أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .
[ 585 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________
4 ـ التهذيب 1 : 227 / 653 .
5 ـ التهذيب 1 : 227 / 654 .
6 ـ التهذيب 1 : 226 / 649 .
(1) تقدّم في الحديث 7 من الباب السابق .
7 ـ الفقيه 1 : 8 / 11 .
إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من شراب شرب منه .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
3 ـ باب نجاسة أسآر أصناف الكفار
[ 586 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني ، فقال : لا .
[ 587 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل ما (1) خالف الإِسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب .