6 ـ التهذيب 1 : 410 / 1292 .
(1) في نسخة « مع » ( منه قدّه ) .
7 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار 1 : 46 / 129 .
8 ـ قرب الاسناد : 16 .
أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 ـ باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً
[ 518 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .
[ 519 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم ، الحديث .
أقول : ويدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب __________________
أبواب الماء المضاف والمستعمل
الباب 1 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 188 / 540 ، ورواه في الاستبصار 1 : 14 / 26
2 ـ التهذيب 1 : 219 / 628 ، والاستبصار 1 : 15 / 28 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
الماء (1) ، والنجاسات (2) ، والتيمّم (3) ، والوضوء (4) ، والغسل (5) ، وغير ذلك (6) .
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ، ونبيّن وجهه ، وكلّه موافق للعامة (7) .