[ 347 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده (1) شيء إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة .
[ 348 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن غدير فيه جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهراً لها لا يوجد الريح منه فتوضّأ واغتسل .
[ 349 ] 14 ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد ، بئر ـ يعني قريبة من الكنيف ـ يغتسل منها ويتوضّأ ، ما لم يتغيّر الماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق ، ويأتي ما يدلّ على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية (3) .
11 ـ الكافي 3 : 4 / 4 .
12 ـ الاستبصار 1 : 33 / 87 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 . من أبواب الماء المطلق .
(1) في المصدر : لا ينجسه .
13 ـ الفقيه 1 : 12 / 22 .
14 ـ الفقيه 1 : 13 / 23 .
(1) تقدّم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق .
(3) يأتي في :
أ ـ الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
ب ـ الأحاديث 1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق .
جـ ـ الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق .
د ـ الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق .