قال الشيخ : المراد به إذا تغيّر لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، واستدلّ بأحاديث كثيرة تأتي .
أقول : ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة .
[ 341 ] 6 ـ وبالإِسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب .
[ 342 ] 7 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
[ 343 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حمّاد بن __________________
(1) كتب المصنف على ( الواو ) علامة نسخة ، ولم ترد الواو في التهذيب .
5 ـ التهذيب 1 : 40 / 110 ، ورواه في الاستبصار 1 : 8 / 8.
(1) في الاستبصار : لا تتوضا .
6 ـ التهذيب 1 : 216 / 624 ، ورواه في الاستبصار 1 : 12 / 18 .
7 ـ التهذيب 1 : 415 / 1311 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 / 53 .
8 ـ التهذيب 1 : 412 / 1298 ، ورواه في الاستبصار 1 : 7 / 7 .
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة ، أو جرذ ، أو صعوة (1) ميتة ؟ قال : إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضّأ ، وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه ، وتوضّأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء .