مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 63 / 249
22px
عدد الكلمات: 2975 · ~16 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 9 · ص 63 / 249

15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

[ 11757 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

[ 11758 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا.

[ 11759 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم 7 قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء (1) فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه (2) ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل (3) عليه عندك الحول فليس عليك (4) فيه زكاة ... الحديث.

الباب 15

فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 525 / 2.

(1) التهذيب 4 : 35 / 91.

2 ـ التهذيب 4 : 35 / 91.

3 ـ الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(1) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه.

(3) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ).

(4) في المصدر : عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى ، عن حمّاد مثله (5).

[ 11760 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر إنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.

[ 11761 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنّهما سمعا أبا جعفر يقول : إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.

[ 11762 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما

(5) التهذيب 4 : 8 / 19 ، والاستبصار 2 : 6 / 13.

4 ـ التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

5 ـ التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

6 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.

ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3).

16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر

[ 11763 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.

أقول يأتي وجهه (1).

[ 11764 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل (1) الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.

[ 11765 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي

(3) يأتي في الباب 16 الآتي من هذه الأبواب.

الباب 16

فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 527 / 1.

(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

2 ـ الكافي 3 : 527 / 2.

(1) ليس في المصدر.

3 ـ الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.

بصير ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.

[ 11766 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت لأبي عبد الله : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثمّ قال : ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته ، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً (1) في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.

أقول : هذا محمول على الاستحباب.

17 ـ باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته

[ 11767 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي 7 قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (1) ،

4 ـ الكافي 3 : 523 / 5.

(1) في المصدر : منقطعاً.

الباب 17

فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 544 / 1 ، والتهذيب 4 : 99 / 279.

(1) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ).

عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.

[ 11768 ] 2 ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ (1).

[ 11769 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها (3) زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديث الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).

18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ 11770 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

2 ـ الكافي 3 : 544 / 2.

(1) في المصدر : لم يزكّه.

3 ـ الكافي 3 : 544 / 3.

(1) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ).

(2) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط )

(3) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ).

(4) التهذيب 4 : 99 / 280.

(5) الفقيه 2 : 15 / 43.

الباب 18

فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 524 / 2.

محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (1).

[ 11771 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.

أقول : ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (1).

(1) علل الشرائع : 375 / 2.

2 ـ الكافي 3 : 524 / 1.

(1) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلاّت.

أبواب زكاة الغلات

1 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب

[ 11772 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي 9 ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.

[ 11773 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1) ، فقال : من أسلم طوعاً

أبواب زكاة الغلات

الباب 1

فيه 13 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

2 ـ الكافي 3 : 512 / 2 ، والتهذيب 4 : 38 / 96 ، 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

(1) في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته.

تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.

[ 11774 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة (1) واُم جعرور (2) لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس (3) العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله.

[ 11775 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.

[ 11776 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة

3 ـ الكافي 3 : 514 / 7 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(1) مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ 15 : 288 ).

(2) اُم جعرور : نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين ـ جعر ـ 3 : 247 ).

(3) في المخطوط : للحارث.

(4) التهذيب 4 : 18 / 47 ، والاستبصار 2 : 18 / 53.

4 ـ التهذيب 4 : 119 / 342 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

5 ـ التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً (1) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.

وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (3).

[ 11777 ] 6 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً.

[ 11778 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني : ابن سويد ـ عن هشام ـ يعني : ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبد الله قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.

[ 11779 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن

(1) في نسخة : ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(2) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي.

(3) الاستبصار 2 : 14 / 40.

6 ـ التهذيب 4 : 18 / 48 ، والاستبصار 2 : 18 / 54.

7 ـ التهذيب 4 : 18 / 46 ، والاستبصار 2 : 18 / 52.

8 ـ التهذيب 4 : 19 / 50.

إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.

[ 11780 ] 9 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون صاعاً.

[ 11781 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة (1) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستّين صاعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب.

[ 11782 ] 11 ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى

9 ـ التهذيب 4 : 19 / 49 ، والاستبصار 2 : 18 / 55.

10 ـ التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42.

(1) في التهذيب : محمّد بن عبيد الله بن زرارة.

11 ـ التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً ... الحديث.

[ 11783 ] 12 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 ... الحديث.

[ 11784 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.