مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 30 / 249
22px
عدد الكلمات: 709 · ~4 دقائق القراءة
👁 913 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 9 · ص 30 / 249

5 ـ باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة

[ 11603 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنّه احتفر الموضع (1) الذي من جوانبه كله (2) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.

[ 11604 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن

(3) التهذيب 8 : 225 / 808.

(4) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

الباب 5

فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 519 / 1.

(1) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.

(2) في نسخة : كلّها ( هامش المخطوط ).

2 ـ الكافي 3 : 524 / 1.

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكّيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده.

[ 11605 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) (1).

[ 11606 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 11607 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.

أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط

3 ـ الكافي 3 : 527 / 5 ، والتهذيب 4 : 34 / 89.

(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

4 ـ الكافي 3 : 519 / 2.

(1) التهذيب 4 : 31 / 79 ، والاستبصار 2 : 28 / 82.

5 ـ مستطرفات السرائر : 101 / 32.

الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب.

[ 11608 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

[ 11609 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبد الله أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن (2) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.