5 ـ باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة
[ 11603 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنّه احتفر الموضع (1) الذي من جوانبه كله (2) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.
[ 11604 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
(3) التهذيب 8 : 225 / 808.
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 519 / 1.
(1) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.
(2) في نسخة : كلّها ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 3 : 524 / 1.
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكّيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده.
[ 11605 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) (1).
[ 11606 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 11607 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.
أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط
3 ـ الكافي 3 : 527 / 5 ، والتهذيب 4 : 34 / 89.
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 3 : 519 / 2.
(1) التهذيب 4 : 31 / 79 ، والاستبصار 2 : 28 / 82.
5 ـ مستطرفات السرائر : 101 / 32.
الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب.
[ 11608 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[ 11609 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبد الله أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن (2) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).