مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 29 / 249
22px
عدد الكلمات: 606 · ~4 دقائق القراءة
👁 911 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 9 · ص 29 / 249

4 ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

[ 11597 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً (1).

[ 11598 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.

أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.

[ 11599 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك

(4) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.

الباب 4

فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 542 / 1.

(1) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).

2 ـ قرب الإِسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

3 ـ الفقيه 2 : 19 / 62.

أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.

[ 11600 ] 4 ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا إنّه (1) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.

[ 11601 ] 5 ـ وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي 7 قال : ليس في مال المكاتب زكاة.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب (1).

والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله.

[ 11602 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد (2) من الزكاة شيئاً.

4 ـ الفقيه 2 : 19 / 63 ، والكافي 3 : 542 / 5 ، علل الشرائع : 372 / 1.

(1) في نسخة : لأنّه ( هامش المخطوط ).

5 ـ الفقيه 2 : 19 / 64.

(1) الكافي 3 : 542 / 4.

6 ـ الفقيه 3 : 146 / 644.

(1) في المصدر والتهذيب : بها.

(2) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب (3).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4).

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.