4 ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده
[ 11597 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً (1).
[ 11598 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.
أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.
[ 11599 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك
(4) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 542 / 1.
(1) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
2 ـ قرب الإِسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
3 ـ الفقيه 2 : 19 / 62.
أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.
[ 11600 ] 4 ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا إنّه (1) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.
[ 11601 ] 5 ـ وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي 7 قال : ليس في مال المكاتب زكاة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب (1).
والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله.
[ 11602 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد (2) من الزكاة شيئاً.
4 ـ الفقيه 2 : 19 / 63 ، والكافي 3 : 542 / 5 ، علل الشرائع : 372 / 1.
(1) في نسخة : لأنّه ( هامش المخطوط ).
5 ـ الفقيه 2 : 19 / 64.
(1) الكافي 3 : 542 / 4.
6 ـ الفقيه 3 : 146 / 644.
(1) في المصدر والتهذيب : بها.
(2) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب (3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4).