24 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام
[ 12385 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه
(4) هذه الكلمة وردت في الكافي والفقيه ، ولم ترد في المخطوطة ولا السرائر.
(5) الفقيه 2 : 39 / 173.
(6) مستطرفات السرائر : 28 / 14.
2 ـ الكافي 4 : 17 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب زكاة الغلات
(1) الفقيه 2 : 40 / 174.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الغلات.
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء.
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 ـ قرب الإسناد : 43.
السلام ) قال : كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاقها (1) ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
[ 12386 ] 2 ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : وقال : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.
[ 12387 ] 3 ـ قال : وعنه 7 في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.
[ 12388 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنّه سأل الصادق عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
(1) في نسخة : إنفاذها ( هامش المخطوط ).
2 ـ عدة الداعي : 62.
(1) في المصدر زيادة : عليه.
3 ـ عدة الداعي : 62.
4 ـ المقنع : 54 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
(2) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديثين 1 ، 5 من الباب 12 ، وفي الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الهبات.