19 ـ باب جواز إخراج الإِنسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم
[ 12251 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد في آخره : يعني الفطرة (1).
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 171 / 7.
(1) التهذيب 4 : 331 / 1038.