مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 133 / 249
22px
عدد الكلمات: 1396 · ~8 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 9 · ص 133 / 249

49 ـ باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق

[ 12064 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال (1) جميعاً ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر (2) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.

ورواه الصدوق مرسلاً (3).

(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.

(5) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة ـ بعد النص ـ أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالاً فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضاً ، فإذا لم يكن له مال أصلاً ومات فليس على الإِمام دفع شيء إليها من مال الزكاة ، أيضاً فإنه يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيّدان له ، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنّة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله أعلم.

ويحتمل وجه آخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول ، وإذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتّى يُعذّب عليه ، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمداً ، والله أعلم.

الباب 49

فيه 17 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 558 / 1.

(1) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ).

(2) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ).

(3) الفقيه 2 : 32 / 127.

[ 12065 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ إن عثمان بن بهرام (1) قال له : إنّي رجل موسر (2) ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد الله : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم.

[ 12066 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد الله قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى (1) وإن مات احتسب من زكاته.

[ 12067 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الآخر ستّة أشهر ؟ قال : يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة (1) ، قلت : فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك.

2 ـ الكافي 4 : 34 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب فعل المعروف.

(1) في المصدر : عثمان بن عمران ...

(2) في المصدر زيادة : فقال له : بارك الله لك في يسارك ، قال :.

3 ـ الكافي 4 : 34 / 5.

(1) في المصدر : أدّاه.

4 ـ الكافي 3 : 523 / 6.

(1) في المصدر : سنته.

[ 12068 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي (1) ، عن محمّد ابن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن 7 قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2).

[ 12069 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : من أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

[ 12070 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلاّ أنّه قال : من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره.

[ 12071 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة.

[ 12072 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي

5 ـ الكافي 3 : 558 / 2.

(1) في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي 2 : 65 باب القرض.

(2) التهذيب 4 : 107 / 305.

6 ـ الكافي 3 : 558 / 3.

7 ـ ثواب الأعمال : 166 / 1 ، وفيه : عن أبي عبد الله.

8 ـ ثواب الأعمال : 167 / 3.

9 ـ التهذيب 4 : 44 / 112 ، والاستبصار 2 : 32 / 94.

عبد الله قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه (1) إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس.

[ 12073 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد (1) عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إن كان محتاجاً فلا بأس.

[ 12074 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

[ 12075 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل ، يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر (2) فلا بأس.

(1) ليس في التهذيب.

10 ـ التهذيب 4 : 44 / 113 ، والاستبصار 2 : 32 / 95.

(1) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

11 ـ التهذيب 4 : 44 / 114 ، والاستبصار 2 : 32 / 96.

(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

12 ـ التهذيب 4 : 44 / 115 ، والاستبصار 2 : 32 / 97.

(1) في نسخة : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة : ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ).

[ 12076 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين : رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.

[ 12077 ] 14 ـ والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد : لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.

[ 12078 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.

[ 12079 ] 16 ـ قال : وقال الصادق : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله (1).

[ 12080 ] 17 ـ قال : وروي أنّ القرض حمى للزكاة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

13 ـ المقنعة : 39.

14 ـ المقنعة : 39.

15 ـ الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51.

16 ـ الفقيه 2 : 10 / 30.

(1) المقنع : 51.

17 ـ الفقيه 2 : 10 / 31.

(1) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.