48 ـ باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله ، وإن لم يتعمّد عاد الى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله
[ 10982 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10983 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد ركوعه معه .
ورواه الصدوق (1) بإسناده عن محمّد بن سهل (2) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
(1) يأتي في الباب 66 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 48 فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 258 / 1173 .
(1) التهذيب 3 : 48 / 165 .
2 ـ التهذيب 3 : 47 / 163 ، والاستبصار 1 : 438 / 1688 .
(1) الفقيه 1 : 258 / 1172 .
(2) في المصدر زيادة : عن أبيه .
[ 10984 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يركع مع الإِمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد ركوعه معه .
[ 10985 ] 4 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإِمام وهو يظنّ أنّ الإِمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد ركوعه مع الإِمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ صلاته ، ولا تفسد بما صنع صلاته .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله (1) .
[ 10986 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن علي بن فضّال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد مع الإِمام فأرفع رأسي قبله ، أُعيد ؟ قال : أعد واسجد .
[ 10987 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإِمام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة (1) .
3 ـ التهذيب 3 : 277 / 810 .
4 ـ التهذيب 3 : 277 / 811 .
(1) التهذيب 3 : 280 / 823 .
5 ـ التهذيب 3 : 280 / 824 .
6 ـ التهذيب 3 : 47 / 164 ، والاستبصار 1 : 438 / 1689 .
(1) الكافي 3 : 384 / 14 .
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على من تعمّد ذلك ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم السجود (3) .