26 ـ باب استحباب الدعاء في السدس الأوّل من نصف الليل الثاني
[ 8750 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلّي ويدعو الله عزّ وجلّ فيها إلّا استجاب له في كلّ ليلة ، قلت : أصلحك الله ، وأيّ ساعة هي من الليل ؟ قال : إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي .
(2) لم نعثر على هذا الحديث في ( علل الشرائع ) لكن الصدوق رواه في ثواب الاعمال : 193 .
4 ـ عدة الداعي : 40 ، أورده في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) تقدّم في الباب 10 من أبواب القنوت وفي الحديث 3 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب التعقيب وعلىٰ بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 26 و 27 من هذه الأبواب .
الباب 26 وفيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 117 / 441 .
[ 8751 ] 2 ـ وفي رواية أُخرى : وهي السدس الأوّل من أول النصف الباقي .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، وترك ذكر عمر بن يزيد ، وذكر الحديث كالرواية الثانية (1) .
[ 8752 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن عبده النيسابوري (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يروون عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : إنّ في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلّا استجيب له قال : نعم ، قلت : متى هي ؟ قال : ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي ، قلت : ليلة من الليالي أو كل ليلة ؟ فقال : كل ليلة .
ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي أيّوب [ عن ] (2) محمّد بن عبده ، نحوه (3) .