12 ـ باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب ، وعدم اشتراطها بها
[ 9972 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، تصلّى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة .
[ 9973 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده ، الحديث .
[ 9974 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن __________________
(3) قرب الاسناد : 174 .
(4) التهذيب 3 : 291 / 878 .
(5) تقدم في أحاديث الباب 14 من أبواب القبلة .
(6) تقدم في الباب 14 من أبواب القيام .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 292 / 882
2 ـ التهذيب 3 : 292 / 881 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 3 : 294 / 889 .
يحيى الساباطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، تصلّى جماعة أو فرادى ؟ قال : أيّ ذلك شئت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك خصوصاً (1) ، ويدلّ عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف وإطلاقها (2) ، وكذا أحاديث الجماعة (3) .