3 ـ باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة
[ 9754 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ (1) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة (2) .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي (3) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (4) .
[ 9755 ] 2 ـ وعن علي بن حاتم ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم .
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 320 / 1463 ، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : ويصلي .
(2) التهذيب 3 : 136 / 298 .
(3) في التهذيب : الحسين بن علي . وفي الاستبصار : الحسن .
(4) التهذيب 3 : 136 / 297 ، والاستبصار 1 : 444 / 1716 .
2 ـ التهذيب 3 : 136 / 299 ، والاستبصار 1 : 444 / 1717 .
[ 9756 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن جعفر (1) ، عن عبد الله بن محمّد ومحمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى .
وبإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (2) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (3) .
[ 9757 ] 4 ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمّد بن أبي قرّة بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة ، قاله الشيخ وغيره (3) .