58 ـ باب عدم جواز الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أُخرى
[ 9734 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة : رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإِمام وشهدها بانصات وسكون فإنّ ذلك كفّارة الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيّام لقول الله عزّ وجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (1) ، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه ، ورجل أتاها والإِمام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السنّة ، وهو يسأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن أحمد بن إسحاق (2) .
وعن أحمد بن هارون الفامي ، عن أحمد بن إسحاق ، مثله (3) .
= يوم الجمعة في الحديثين 14 و 15 من الباب 39 ، وفي الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 102 من أبواب المائدة ، وفي الباب 106 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 58 فيه حديثان
1 ـ قرب الإِسناد : 17 ، وأمالي الطوسي 2 : 44 .
(1) الأنعام 6 : 160 .
(2) أمالي الصدوق : 317 / 9 .
(3) لم نعثر على الحديث بهذا السند .
[ 9735 ] 2 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِمام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلّي الناس وهو يخطب ؟ قال : لا تصلح الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها (1) أُخرى ، ولا يصلّي حتى يفرغ الإِمام من خطبته .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .