29 ـ باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة ، وأن يؤخّرها ، وأن ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإِمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
[ 9547 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن (1) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت __________________
الباب 28 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 244 / 662 .
2 ـ التهذيب 3 : 244 / 663 .
الباب 29 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 28 / 96 .
(1) في المصدر : قال : قال لي .
فصلّوا معهم ، ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أُخريين ، قلت : فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به ؟ فقال : نعم .
[ 9548 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإِمام ركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ، ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأُولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإِمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإِمام ، فإذا قعد الإِمام للتشهّد فلا يتشهّد ، ولكن يسبّح ، فإذا سلّم الإِمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم .
أقول : لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التشهّد المشتمل على التسليم ، فإنّه يطلق عليه كما مرّ (1) .
[ 9549 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أُصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا .
[ 9550 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أُناساً رووا __________________
2 ـ التهذيب 3 : 247 / 675 .
(1) مرّ في الحديث 8 من الباب 26 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 3 : 246 / 671 .
4 ـ الكافي 3 : 374 / 6 .
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم ؟ فقال : يا زرارة ، إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى خلف فاسق ، فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم ، فقال له رجل إلى جنبه : يا أبا الحسن ، صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ ، فقال : إنّها أربع ركعات مشبّهات ، فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 9551 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت ، فكيف نصنع ؟ فقال : صلّوا معهم ، فخرج حمران إلى زرارة فقال له : قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم ، فقال زرارة : ما يكون هذا إلّا بتأويل ، فقال له حمران : قم حتى نسمع منه ، قال : فدخلنا عليه ، فقال له زرارة : ( إنّ حمران أخبرنا عنك ) (1) أنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك ؟ فقال لنا : كان ( علي بن الحسين ) (2) ( صلوات الله عليهما ) يصلّي معهم الركعتين ، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين .
(1) التهذيب 3 : 266 / 756 .
5 ـ الكافي 3 : 375 / 7 .
(1) في المصدر : جعلت فداك إنّ حمران زعم .
(2) في نسخة : الحسين بن على « هامش المخطوط » .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 10 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة العيد .