مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 199 / 300
22px
عدد الكلمات: 723 · ~4 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 7 · ص 199 / 300

17 ـ باب حكم المأموم إذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها

[ 9514 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإِمام ألجأه الناس إلى جدار أو أُسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد ثمّ يقوم في الصف لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، نحوه (1) .

[ 9515 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع الإِمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإِمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإِمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع ؟ فقال ( أبو عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) : أمّا الرّكعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلمّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأُولى فقد تمّت له الأولى ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعة ( فيسجد فيها ثم يتشهّد ويسلّم ) (2) ، وإن كان لم ينو __________________

الباب 17 فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 270 / 1234 .

(1) التهذيب 3 : 161 / 347 .

2 ـ الفقيه 1 : 270 / 1235 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة .

(1) ليس في المصدر .

(2) في نسخة : ثمّ يسجد فيها ثمّ تشهد وسلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فسجد بها ثمّ تشهد .

السجدتين للركعة الأُولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، مثله ، إلى قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمّد ، مثله (4) .

أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) (5) أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالّة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في الفهرست (6) : إنّ كتاب حفص معتمد عليه ، انتهى .

[ 9516 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في المسجد إمّا في يوم جمعة وإمّا في غير ذلك من الأيّام ، فيزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا إلى أُسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع (1) الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن __________________

(3) الكافي 3 : 429 / 9 .

(4) التهذيب 3 : 21 / 78 .

(5) الذكرى : 235 .

(6) الفهرست : 61 .

3 ـ التهذيب 3 : 248 / 680 .

(1) في المصدر : يرفع .

يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك .

[ 9517 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم ، أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.