مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 192 / 300
22px
عدد الكلمات: 202 · ~2 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 7 · ص 192 / 300

10 ـ باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت

[ 9471 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى ـ يعني من الباه أي جامع ـ فخرج إليّ في ملحفة ، ثمّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبّه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ، ما اغتسلت ؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صلّيت ، فقلت له : قد صلّيت الظهر والعصر جميعاً ؟ قال : لا بأس .

أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ، ولا يخفى أنّ وجه ترك الإِمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في المواقيت (1) .

(1) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من أبواب المواقيت .

الباب 10 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 13 / 47 ، والاستبصار 1 : 412 / 1578 .

(1) تقدم في الحديث 5 و 11 و 13 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من أبواب المواقيت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.