10 ـ باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت
[ 9471 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى ـ يعني من الباه أي جامع ـ فخرج إليّ في ملحفة ، ثمّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبّه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ، ما اغتسلت ؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صلّيت ، فقلت له : قد صلّيت الظهر والعصر جميعاً ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ، ولا يخفى أنّ وجه ترك الإِمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في المواقيت (1) .
(1) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
الباب 10 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 13 / 47 ، والاستبصار 1 : 412 / 1578 .
(1) تقدم في الحديث 5 و 11 و 13 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من أبواب المواقيت .