3 ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً
[ 9231 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .
[ 9232 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله .
[ 9233 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه .
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 366 / 12 ، والتهذيب 2 : 199 / 781 ، والاستبصار 1 : 405 / 1544 ، أورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 365 / 10 ، أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، وأورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) التهذيب 2 : 323 / 1322 .
3 ـ التهذيب 2 : 199 / 780 ، والاستبصار 1 : 405 / 1543 .
[ 9234 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : ينظر فيه أن يفتّشه (2) .
[ 9235 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا ، وما أُحبّ أن يفعل .
أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً .
[ 9236 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[ 9237 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث __________________
4 ـ التهذيب 2 : 333 / 1374 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 186 / 367 .
(2) قرب الإِسناد : 89 .
5 ـ التهذيب 2 : 200 / 784 ، والاستبصار 1 : 405 / 1546 .
6 ـ الفقيه 1 : 239 / 1057 ، أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
7 ـ الخصال : 622 ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
الأربعمائة ـ قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير .
[ 9238 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم (2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (3) ، وفي أحاديث نسيان التسليم (4) ، وغير ذلك (5) .