مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 146 / 300
22px
عدد الكلمات: 804 · ~5 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 7 · ص 146 / 300

3 ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ 9231 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .

[ 9232 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله .

[ 9233 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه .

الباب 3 فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 366 / 12 ، والتهذيب 2 : 199 / 781 ، والاستبصار 1 : 405 / 1544 ، أورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .

2 ـ الكافي 3 : 365 / 10 ، أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، وأورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .

(1) التهذيب 2 : 323 / 1322 .

3 ـ التهذيب 2 : 199 / 780 ، والاستبصار 1 : 405 / 1543 .

[ 9234 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : ينظر فيه أن يفتّشه (2) .

[ 9235 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا ، وما أُحبّ أن يفعل .

أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً .

[ 9236 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .

[ 9237 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث __________________

4 ـ التهذيب 2 : 333 / 1374 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 186 / 367 .

(2) قرب الإِسناد : 89 .

5 ـ التهذيب 2 : 200 / 784 ، والاستبصار 1 : 405 / 1546 .

6 ـ الفقيه 1 : 239 / 1057 ، أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .

7 ـ الخصال : 622 ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .

الأربعمائة ـ قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير .

[ 9238 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم (2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (3) ، وفي أحاديث نسيان التسليم (4) ، وغير ذلك (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.