مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 259 / 297
22px
عدد الكلمات: 242 · ~2 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 6 · ص 259 / 297

3 ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإِمام من التعقيب

[ 8375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في

حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب

بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل

لتعقيب الإِمام .

7 ـ التهذيب 3 : 273 / 790 .

8 ـ قرب الاسناد : 96 .

الباب 3

فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 341 / 1 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 8376 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم صلّوا

خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإِمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإِمام

فليقم من أحبّ .

[ 8377 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل

يصلّي خلف إمام ( بقوم ، فإذا ) (1) سلّم الإِمام يصلّي والإِمام قاعد ؟ قال : لا

بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.