3 ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإِمام من التعقيب
[ 8375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب
بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل
لتعقيب الإِمام .
7 ـ التهذيب 3 : 273 / 790 .
8 ـ قرب الاسناد : 96 .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 341 / 1 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 8376 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم صلّوا
خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإِمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإِمام
فليقم من أحبّ .
[ 8377 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل
يصلّي خلف إمام ( بقوم ، فإذا ) (1) سلّم الإِمام يصلّي والإِمام قاعد ؟ قال : لا
بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .