مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 243 / 297
22px
عدد الكلمات: 511 · ~3 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 6 · ص 243 / 297

9 ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو

[ 8293 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه

السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس

بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع

فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين (1) وهو جالس .

[ 8294 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار (1) ، نحوه ،

ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء .

(1) ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 2 : 336 / 1387 .

(3) التهذيب 2 : 189 / 751 .

الباب 9

فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 356 / 2 ، والتهذيب 2 : 345 / 1431 .

(1) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين .

2 ـ المقنع : 32 .

(1) في المصدر : الفضل بن بشار .

أقول : رواية زرارة محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن

الترك .

[ 8295 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،

عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين من

الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع

فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في

صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن

تتكلّم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) ، وكذا الذي

قبله .

[ 8296 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن

عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال : يرجع فيتشهّد ،

قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وينبغي حمل

3 ـ الكافي 3 : 357 / 8 .

(1) التهذيب 2 : 344 / 1429 .

4 ـ لم نعثر علىٰ الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني .

(1) التهذيب 2 : 158 / 622 ، والاستبصار 1 : 363 / 1376 .

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل .

نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما

مرّ (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.