9 ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[ 8293 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس
بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع
فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين (1) وهو جالس .
[ 8294 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار (1) ، نحوه ،
ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء .
(1) ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 336 / 1387 .
(3) التهذيب 2 : 189 / 751 .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 356 / 2 ، والتهذيب 2 : 345 / 1431 .
(1) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين .
2 ـ المقنع : 32 .
(1) في المصدر : الفضل بن بشار .
أقول : رواية زرارة محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن
الترك .
[ 8295 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين من
الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع
فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في
صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن
تتكلّم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) ، وكذا الذي
قبله .
[ 8296 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال : يرجع فيتشهّد ،
قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وينبغي حمل
3 ـ الكافي 3 : 357 / 8 .
(1) التهذيب 2 : 344 / 1429 .
4 ـ لم نعثر علىٰ الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني .
(1) التهذيب 2 : 158 / 622 ، والاستبصار 1 : 363 / 1376 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل .
نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما
مرّ (4) .