8 ـ باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود
[ 8043 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه
السلام ) : نهاني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولا أقول : نهاكم ـ عن
التختّم بالذهب ، وعن الثياب القسي ، وعن مياثر (1) الارجوان ، وعن الملاحف
المفدمة (2) ، وعن القراءة وأنا راكع .
وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (3) .
قال الصدوق : ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير .
(2) الكافي 3 : 321 / 8 .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 5 والحديث 4 من الباب 6
من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 8 ، ويدل بعمومه أيضاً في الحديث 4 من الباب 20 من
هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 ـ الخصال : 289 / 48 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي .
(1) مياثر : وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه ، والارجوان : صبغ أحمر . ( لسان
العرب 5 : 278 ) .
(2) المفدمة : المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً ( لسان العرب 12 : 450 ) .
(3) معاني الأخبار : 301 / 1 .
[ 8044 ] 2 ـ وعن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد القاسم بن سلام ، بأسانيد متّصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله )
قال : إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فأمّا الركوع فعظّموا الله
فيه ، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء ، فإنّه قمن أن يستجاب لكم ، أي
جدير وحري أن يستجاب لكم .
[ 8045 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع ، هل يجوز أن يقرأه في ركوع ؟
قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه (1) .
أقول : هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء ،
أو على النافلة ، أو الرخصة بعد ذكر السجود .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن ، وفي أحاديث التختّم
بالذهب ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
[ 8046 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن
محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام )
كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ
المسألة ، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ، ثمّ اسألوا بعده .
2 ـ معاني الأخبار : 279 .
3 ـ تقدّم في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب القراءة .
(1) مسائل علي بن جعفر 162 / 253 .
(2) تقدم ما يدل على المقصود في الباب 47 من أبواب قراءة القرآن ، وفي الحديث 7 من
الباب 30 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب .
4 ـ قرب الاسناد : 66 .
[ 8047 ] 5 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو
في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في
غيرها ؟ قال : أمّا الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس .
[ 8048 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه
من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في
السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح .
أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى (1) ويأتي (2) .