41 ـ باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم ( عليهم السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء
[ 7822 ] 1 ـ الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في ( طبّ الأئمّة عليهم
السلام ) : عن محمّد بن يزيد الكوفي ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة
والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب ؟ فقال : يا بن سنان ، لا بأس
بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ،
وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن ؟ أليس الله يقول : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) (1) ؟ أليس يقول الله جلّ ثناؤه : ( لَوْ
أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) (2) ؟ وسلونا
نعلّمكم ونوقفكم على قوارع (3) القرآن لكلّ داء .
[ 7823 ] 2 ـ وعن إبراهيم بن ميمون (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب
العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالرقى (2) من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل ما
الباب 41
فيه 12 حديثاً
1 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 .
(1) الاسراء 17 : 82 .
(2) الحشر 59 : 21 .
(3) قوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإِنسان إذا فزع من الجن والإِنس كآية الكرسي كأنّها تقرع
الشيطان . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة 3 : 1263 ) .
2 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 .
(1) في المصدر : مأمون .
(2) الرقية كمدية : العوذة التي ترقىٰ بها صاحب الآفة كالحمّىٰ والصرع وغير ذلك من الآفات ؛ =
يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرفه .
[ 7824 ] 3 ـ وعن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم ) (1) قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى ؟ قال : لا (2) إلّا من
القرآن ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من
الاشراك .
[ 7825 ] 4 ـ وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن
سويد (1) ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ كثيراً من
التمايم شرك .
[ 7826 ] 5 ـ وعن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المريض هل
يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع
القرآن تنفع فاستعملوها .
[ 7827 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق
عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه .
= ورقيته من باب رقى : عوذته بالله ، والإِسم الرقيا على فعلى . ( مجمع البحرين
1 : 193 ) .
3 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 .
(1) في المصدر : احمد بن محمّد بن مسلم .
(2) ليس في المصدر .
4 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 .
(1) في المصدر : نصر بن يزيد .
5 ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 .
6 ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 .
[ 7828 ] 7 ـ وعن علّان بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن
حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة .
[ 7829 ] 8 ـ وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب
العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : هل
نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في
أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة .
[ 7830 ] 9 ـ وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ
فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس
ينجس (2) ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا
بأس .
[ 7831 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال :
أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه .
7 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
8 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
9 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
(1) في المصدر : وهو ابن سالم .
(2) في المصدر : بنجس .
10 ـ قرب الإِسناد : 52 .
[ 7832 ] 11 ـ وبالإسناد عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل
عن التعويذ يعلّق على الصبيان ؟ فقال : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله .
[ 7833 ] 12 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض يكوي أو يسترقي ؟
قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار وفي الحيض (2) ويأتي ما يدلّ
على بعض المقصود (3) .