مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 107 / 297
22px
عدد الكلمات: 261 · ~2 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 6 · ص 107 / 297

13 ـ باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن ، وجواز قراءة الجنب والحائض والنفساء ما عدا العزائم

[ 7716 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن

عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :

سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود

إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال : لا ، حتّى تتوضّأ للصلاة .

[ 7717 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه

السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير

طهور حتّى يتطهّر .

[ 7718 ] 3 ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) :

8 ـ الفقيه : 4 : 6 .

(1) في المصدر : منه .

(2) وفيه : قرينته .

(3) عقاب الأعمال : 332 .

(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .

الباب 13

فيه 3 أحاديث

1 ـ قرب الاسناد : 175 .

2 ـ الخصال : 627 .

3 ـ عدّة الداعي : 269 .

لقاريء القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائماً مائة حسنة ، وقاعداً خمسون

حسنة ، ومتطهّراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهّر عشر

حسنات ، أمّا إنّي لا أقول : المر ، بل له بالألف عشر ، وباللام عشر ، وبالميم

عشر ، وبالراء عشر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في مواضعه (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.