25 ـ باب سقوط الأَذان والإِقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة
[ 7003 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
= الباب 16 من هذه الأبواب .
2 ـ لم نجده في الكافي ، لاحظ الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 58 / 203 .
3 ـ الكافي 3 : 306 / 23 .
(1) التهذيب 2 : 65 / 232 ، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 25 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 304 / 12 .
صالح (1) بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإِمام حين يسلّم قال : ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 7004 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام .
[ 7005 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وقد صلّى بالناس (1) .
(1) في التهذيب : خالد بن سعيد . هامش المخطوط .
وفي ترتيب التهذيب 1 : 267 خالد بن سعيد .
(2) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
(3) التهذيب 2 : 277 / 1100 .
2 ـ التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الجماعة .
3 ـ التهذيب 2 : 281 / 1119 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الجماعة .
(1) التهذيب 3 : 56 / 191 .
[ 7006 ] 4 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه .
[ 7007 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (1) .
أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد ، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (3) .