مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 269 / 313
22px
عدد الكلمات: 602 · ~4 دقائق القراءة
👁 915 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 5 · ص 269 / 313

25 ـ باب سقوط الأَذان والإِقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة

[ 7003 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________

= الباب 16 من هذه الأبواب .

2 ـ لم نجده في الكافي ، لاحظ الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 2 : 58 / 203 .

3 ـ الكافي 3 : 306 / 23 .

(1) التهذيب 2 : 65 / 232 ، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 25 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 304 / 12 .

صالح (1) بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإِمام حين يسلّم قال : ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .

[ 7004 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام .

[ 7005 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله ، إلّا أنّه قال : وقد صلّى بالناس (1) .

(1) في التهذيب : خالد بن سعيد . هامش المخطوط .

وفي ترتيب التهذيب 1 : 267 خالد بن سعيد .

(2) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

(3) التهذيب 2 : 277 / 1100 .

2 ـ التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الجماعة .

3 ـ التهذيب 2 : 281 / 1119 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الجماعة .

(1) التهذيب 3 : 56 / 191 .

[ 7006 ] 4 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه .

[ 7007 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (1) .

أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد ، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.