23 ـ باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلّا للإِشعار
[ 6999 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً (1) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
أقول : وتقدّم في كيفية الأَذان (3) وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك (4) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم (5) .