26 ـ باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها
[ 6220 و 6221 ] 1 و 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله .
7 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
8 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدفن .
(1) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 والباب 53 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 26 فيه 7 أحاديث
1 و 2 ـ التهذيب 2 : 228 / 898 .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يُساوى (1) .
أقول : الظاهر تعدّد الرواية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة .
[ 6222 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
[ 6223 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب ، فسلّم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة (1) التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات .
[ 6224 ] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ __________________
(1) الاحتجاج : 490 .
3 ـ الفقيه 1 : 114 / 432 ، أورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الدفن .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 40 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلي .
(1) في المصدر : المخلفة .
5 ـ علل الشرائع : 358 / 1 ـ الباب 75 .
شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك ، وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ (1) ، ويحتمل النسخ ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة ، وبالمسجد أن يصلّى فوق القبر لما مرّ في التوقيع ، والله أعلم (2) .
[ 6225 ] 6 ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد بن سالم ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله الأصم ، عن محمّد بن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث زيارة الحسين ( عليه السلام ) ـ قال : من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه ، الحديث ، وهو يشتمل على ثواب جزيل .
[ 6226 ] 7 ـ وبالإِسناد عن الأصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ ، قال : أتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ، هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ، وتصلّى عنده ، وقال : يصلّى خلفه ، ولا يتقدّم عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط (1) ، وتقدّم في الدفن ما يدلّ على مرجوحيّة بناء المساجد عند القبور (2) . ويأتي في __________________
(1 و 2) مرّ في آخر الحديث 1 و 2 من الباب 26 في قوله : أقول : الظاهر . . . الثانية على الكراهة .
6 ـ كامل الزيارات : 122 ـ باب 44 ـ .
7 ـ كامل الزيارات : 123 ـ باب 44 ـ أورد تمامه في الحديث 15 من الباب 38 من المزار .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 65 من أبواب الدفن .
الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود (3) .