مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 102 / 313
22px
عدد الكلمات: 971 · ~6 دقائق القراءة
👁 915 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 5 · ص 102 / 313

26 ـ باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها

[ 6220 و 6221 ] 1 و 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله .

7 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

8 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الدفن .

(1) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 50 والباب 53 من أبواب أحكام المساجد .

الباب 26 فيه 7 أحاديث

1 و 2 ـ التهذيب 2 : 228 / 898 .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يُساوى (1) .

أقول : الظاهر تعدّد الرواية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة .

[ 6222 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

[ 6223 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب ، فسلّم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة (1) التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات .

[ 6224 ] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ __________________

(1) الاحتجاج : 490 .

3 ـ الفقيه 1 : 114 / 432 ، أورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الدفن .

4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 40 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلي .

(1) في المصدر : المخلفة .

5 ـ علل الشرائع : 358 / 1 ـ الباب 75 .

شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك ، وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ (1) ، ويحتمل النسخ ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة ، وبالمسجد أن يصلّى فوق القبر لما مرّ في التوقيع ، والله أعلم (2) .

[ 6225 ] 6 ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد بن سالم ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله الأصم ، عن محمّد بن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث زيارة الحسين ( عليه السلام ) ـ قال : من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه ، الحديث ، وهو يشتمل على ثواب جزيل .

[ 6226 ] 7 ـ وبالإِسناد عن الأصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ ، قال : أتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ، هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ، وتصلّى عنده ، وقال : يصلّى خلفه ، ولا يتقدّم عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط (1) ، وتقدّم في الدفن ما يدلّ على مرجوحيّة بناء المساجد عند القبور (2) . ويأتي في __________________

(1 و 2) مرّ في آخر الحديث 1 و 2 من الباب 26 في قوله : أقول : الظاهر . . . الثانية على الكراهة .

6 ـ كامل الزيارات : 122 ـ باب 44 ـ .

7 ـ كامل الزيارات : 123 ـ باب 44 ـ أورد تمامه في الحديث 15 من الباب 38 من المزار .

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .

(2) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 65 من أبواب الدفن .

الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.