27 ـ باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره ، وعند صدر المرأة أو رأسها .
[ 3184 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه .
[ 3185 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواهما أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 3186 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (1) ، عن أحمد بن __________________
(1) التهذيب 3 : 206 / 491 .
الباب 27 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 176 / 1 ، التهذيب 3 : 190 / 433 ، والاستبصار 1 : 470 / 1818 .
2 ـ الكافي 3 : 177 / 2 .
(1) التهذيب 3 : 319 / 989 .
(2) التهذيب 3 : 190 / 432 ، والاستبصار 1 : 470 / 1817 .
3 ـ التهذيب 3 : 190 / 434 ، والاستبصار 1 : 471 / 1819 .
(1) في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .
إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرّة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .
أقول : وجه الجمع هنا التخيير .