مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 313 / 346
22px
عدد الكلمات: 322 · ~2 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 3 · ص 313 / 346

51 ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك .

[ 4272 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدنّ ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .

وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .

وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات .

وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات .

(1) التهذيب 2 : 205 / 800 .

(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به وفي الباب 29 من أبواب الذبائح وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب 51 فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 427 / 1 ، والتهذيب 1 : 283 / 830 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة .

[ 4273 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.