41 ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة .
[ 4224 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن (1) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
10 ـ قرب الاسناد : 95 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 20 وفي الباب 21 من هذه الابواب ويأتي في الباب 41 ما يدل عليه ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب ما ينافي ذلك .
الباب 41 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .
[ 4225 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة (1) فعليك إعادة الصلاة (2) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 4226 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون (1) الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلّا وله حدّ ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإِعادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن علي بن عبد الله (3) .
ورواه أيضاً مثله ، إلى قوله : فلا إعادة عليه .
[ 4227 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني : أنّه إن كان __________________
2 ـ التهذيب 1 : 252 / 730 وكذلك 2 : 223 / 880 .
(1) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه .
(2) في الفتيه : فعليك الاعادة .
(3) الفقيه 1 : 161 / 758 .
3 ـ الكافي 3 : 406 / 7 .
(1) في نسخة ( منه قده ) والمصدر : منصور .
(2) التهذيب 2 : 202 / 791 ، والاستبصار 1 : 182 / 640 .
(3) التهذيب 1 : 424 / 1346 .
4 ـ الفقيه 1 : 42 / 167 .
الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته .