مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 285 / 346
22px
عدد الكلمات: 1175 · ~7 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 3 · ص 285 / 346

26 ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة .

[ 4107 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .

[ 4108 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .

[ 4109 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (1) .

(1) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 26 فيه 16 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1333 وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

2 ـ التهذيب 1 : 261 / 759 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .

3 ـ التهذيب 1 : 260 / 756 .

(1) الكافي 3 : 60 / 1 .

[ 4110 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .

[ 4111 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس .

[ 4112 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد (1) ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ، الحديث .

[ 4113 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ، قال : ينضحه بالماء (1) ويصلّي فيه ، ولا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله (2) .

[ 4114 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، __________________

4 ـ التهذيب 1 : 260 / 757 .

5 ـ التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، ومسائل علي بن جعفر : 116 / 51 .

6 ـ التهذيب 1 : 424 / 1347 ، وقرب الاسناد : 89 ، ومسائل علي بن جعفر : 218 / 481 يأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .

(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : علي بن جعفر .

7 ـ التهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، مسائل علي بن جعفر : 117 / 52 .

(1) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة .

(2) الفقيه 1 : 43 / 169 .

8 ـ قرب الاسناد : 94 ، مسائل علي بن جعفر : 150 / 196 . والبحار 10 : 268 .

عن جدّه عليّ بن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابساً فلا بأس .

[ 4115 ] 9 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال : اغسله ، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس .

[ 4116 ] 10 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم ، قال : لا بأس .

[ 4117 ] 11 ـ وبالإِسناد قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه ، يصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم إذا كان جافاً .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 4118 ] 12 ـ وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ، ينفضه ويصلّي ، فلا بأس .

[ 4119 ] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الفضيل (1) بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول __________________

9 ـ قرب الاسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 213 / 463 .

10 ـ قرب الاسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 217 / 477 .

11 ـ قرب الاسناد : 121 ، مسائل علي بن جعفر : 154 / 213 .

12 ـ مسائل علي بن جعفر : 155 / 214 ، والبحار 10 : 270 .

13 ـ الكافي 3 : 56 / 7 .

(1) في نسخة : الفضل ـ هامش المخطوط ـ

وليس عندي ماء ، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .

[ 4120 ] 14 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) وطىء على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس .

[ 4121 ] 15 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .

[ 4122 ] 16 ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.