26 ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة .
[ 4107 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[ 4108 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[ 4109 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (1) .
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .
الباب 26 فيه 16 حديثاً
1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1333 وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 261 / 759 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 1 : 260 / 756 .
(1) الكافي 3 : 60 / 1 .
[ 4110 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : انضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .
[ 4111 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس .
[ 4112 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد (1) ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ، الحديث .
[ 4113 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ، قال : ينضحه بالماء (1) ويصلّي فيه ، ولا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله (2) .
[ 4114 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، __________________
4 ـ التهذيب 1 : 260 / 757 .
5 ـ التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، ومسائل علي بن جعفر : 116 / 51 .
6 ـ التهذيب 1 : 424 / 1347 ، وقرب الاسناد : 89 ، ومسائل علي بن جعفر : 218 / 481 يأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : علي بن جعفر .
7 ـ التهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، مسائل علي بن جعفر : 117 / 52 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( بالماء ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 1 : 43 / 169 .
8 ـ قرب الاسناد : 94 ، مسائل علي بن جعفر : 150 / 196 . والبحار 10 : 268 .
عن جدّه عليّ بن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابساً فلا بأس .
[ 4115 ] 9 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال : اغسله ، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس .
[ 4116 ] 10 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن ثياب اليهود والنّصارى ينام عليها المسلم ، قال : لا بأس .
[ 4117 ] 11 ـ وبالإِسناد قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه ، يصلح أن يفرش ؟ فقال : نعم إذا كان جافاً .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 4118 ] 12 ـ وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ، ينفضه ويصلّي ، فلا بأس .
[ 4119 ] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الفضيل (1) بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول __________________
9 ـ قرب الاسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 213 / 463 .
10 ـ قرب الاسناد : 118 ، ومسائل علي بن جعفر : 217 / 477 .
11 ـ قرب الاسناد : 121 ، مسائل علي بن جعفر : 154 / 213 .
12 ـ مسائل علي بن جعفر : 155 / 214 ، والبحار 10 : 270 .
13 ـ الكافي 3 : 56 / 7 .
(1) في نسخة : الفضل ـ هامش المخطوط ـ
وليس عندي ماء ، ثمّ أتمسّح واتنشف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثمّ أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .
[ 4120 ] 14 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) وطىء على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس .
[ 4121 ] 15 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
[ 4122 ] 16 ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى : إذا كان جافاً فلا تغسله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .