17 ـ باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ .
[ 3901 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو (1) فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 3902 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمّم .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 3903 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن __________________
(4) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 17 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 68 / 3 ، والتهذيب 1 : 198 / 574 ، والاستبصار 1 : 162 / 562 .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 59 / 219 .
2 ـ الكافي 3 : 67 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 197 / 573 ، والاستبصار 1 : 162 / 561 .
3 ـ التهذيب 1 : 198 / 575 ، والاستبصار 1 : 162 / 563 .
سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن (1) حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير .
وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله ابن سليمان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف (2) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه .
قال ـ وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ـ فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ! فقلت : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني .
[ 3904 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء ، وعسى أن يكون الماء جامداً ؟ فقال : يغتسل على ما كان .
حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان ، فإنه لا بدّ من الغسل .
وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل ، وقال : لا بدّ من الغسل .
أقول : قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد ، بدلالة التصريح في بعضه ، وقرينة ذكر جنابة الإِمام وهو منزّه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك ، وغير ما ذكر من القرائن ، والله أعلم .
(1) في المصدرين ( و ) بدل ( عن ) وقد كتب المصنف حرف ( و ) فرق كلمة ( عن ) في الاصل .
(2) في نسخةٍ : فيخاف ـ هامش المخطوط .
4 ـ التهذيب 1 : 198 / 576 ، والاستبصار 1 : 163 / 564 .