69 ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .
[ 3510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد ، وذكر نحوه (1) .
[ 3511 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين .
[ 3512 ] 3 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز .
ورواه في ( الأمالي ) مثله (1) .
الباب 69 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 217 / 5 .
(1) الفقيه 1 : 113 / 529 .
2 ـ الفقيه 1 : 116 / 547 وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به .
3 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 .
(1) أمالي الصدوق : 345 .
[ 3513 ] 4 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر .
[ 3514 ] 5 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيميّ ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن ابن الحنفية عن علي ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال : ما أقعدكنّ هيهنا ؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي ؟ ! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز(1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة (2) ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة في الخروج إلى النياحات (3) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مرّ هنا من النهي .
4 ـ الفقيه 4 : 263 / 824 .
5 ـ أمالي الطوسي 2 : 261 .
(1) تقدم في الباب 39 و 40 من أبواب الصلاة .