30 ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم .
[ 3375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولد فحضر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا أُلحد تقدّم أبوه فطرح (1) عليه التراب ، فأخذ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكفّيه و قال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب (2) ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب ، فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا (3) وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه .
(2) التهذيب 1 : 319 / 926 .
5 ـ التهذيب 1 : 318 / 925 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 الباب 3 والحديث 9 الباب 20 والحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على تخصيصه في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 30 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 199 / 5 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : يطرح .
(2) من التراب الى التراب ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
(3) كتب المصنف في الهامش : ( او هذا ، ظ ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن العباس بن محمد بن القاسم العلوي ، عن الحسن بن سهل ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن حاتم ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه (5) .