مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 233 / 344
22px
عدد الكلمات: 296 · ~2 دقائق القراءة
👁 915 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 2 · ص 233 / 344

45 ـ باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة .

[ 2353 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2) .

(1) التهذيب 1 : 394 / 1222 .

2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .

(1) تقدم في الحديث 6 و 7 و 9 و 10 من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء .

الباب 45 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 110 / 1 .

(1) الخُمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين 3 : 292 ) .

(2) التهذيب 1 : 397 / 1238 .

[ 2354 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ ! .

[ 2355 ] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له ( صلى الله عليه وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.