45 ـ باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة .
[ 2353 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2) .
(1) التهذيب 1 : 394 / 1222 .
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) تقدم في الحديث 6 و 7 و 9 و 10 من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 45 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 110 / 1 .
(1) الخُمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين 3 : 292 ) .
(2) التهذيب 1 : 397 / 1238 .
[ 2354 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ ! .
[ 2355 ] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له ( صلى الله عليه وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها (1) .