مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 170 / 344
22px
عدد الكلمات: 724 · ~4 دقائق القراءة
👁 916 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 2 · ص 170 / 344

32 ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ 2049 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت (1) غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .

[ 2050 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .

[ 2051 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن __________________

(2) تقدّم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة .

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف .

(4) تقدم في الحديث 5 ، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة .

(5) يأتي ما يدلّ عليه في الباب 32 من أبواب الجنابة والباب 27 من أبواب غسل الميت .

الباب 32 فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 22 / 5 .

(1) وقت : ليس في المصدر

(2) التهذيب 1 : 137 / 382 والاستبصار 1 : 122 / 412 .

2 ـ الكافي 3 : 10 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

3 ـ التهذيب 1 : 137 / 383 ، والاستبصار 1 : 122 / 413 .

محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ .

[ 2052 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زراره : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها ، فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مديّن ، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع .

[ 2053 ] 5 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمدّ واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد ، وذكر الحديث .

[ 2054 ] 6 ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد ، عن محمّد بن عمرو الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (1) ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : __________________

4 ـ الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة .

5 ـ التهذيب 1 : 370 / 1130 .

6 ـ أمالي الطوسي 2 : 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

(1) ليس في المصدر . راجع التعليقة على الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (2) وفي أبواب الوضوء (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.