28 ـ باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ، ووجوب الاعادة مع المخالفة
[ 2032 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل .
[ 2033 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث كيفيّة غسل الجنابة ـ قال : ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين .
[ 2034 ] 3 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّاً من إعادة الغسل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل (1) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء (2) .
الباب 28 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 44 / 9 .
2 ـ الكافي 3 : 43 / 3 ، وتقدم بتمامه في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
3 ـ التهذيب 1 : 133 / 369 ، والاستبصار 1 : 124 / 421 .
(1) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 34 من أبواب الوضوء .
ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة (4) .
وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت ، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه (5) .
[ 2035 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها . وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها ، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان ، فقالت له أُم إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل .
قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه ، واشتبه عليه ، فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه .
أقول : ستأتي روايته (1) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها .
(3) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 29 . وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة .
(4) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 من الباب 3 من أبواب غسل الميت .
(5) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
4 ـ التهذيب 1 : 134 / 370 والإِستبصار 1 : 124 / 422 ، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق .
(1) تأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .