19 ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها
[ 22173 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها : أمّ عطية ، وكانت مقينة (1) ـ يعني ماشطة ـ فلما إنصرفت أُمّ حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأقبلت أُمّ عطية إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته بما قالت لها أُختها ، فقال لها : ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه .
[ 22174 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى (1) الوجه بالخرق فإنّه ____________________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 ، وفي الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 19 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 118 / 1 ، التهذيب 6 : 360 / 1035 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية 4 : 135 ) .
2 ـ الكافي 5 : 119 / 2 .
(1) في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ) .
يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 22175 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الاسكاف قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القرامل (1) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها .
قال : فقلت بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هنالك إنّما لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22176 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر .
[ 22177 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران ، عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إذا كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة .
(2) التهذيب 6 : 359 / 1031 .
3 ـ الكافي 5 : 119 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) القرامل : ما تشدّه المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين ـ قرمل ـ 5 : 453 ) .
(2) التهذيب 6 : 360 / 1032 .
4 ـ التهذيب 6 : 359 / 1030 .
5 ـ التهذيب 6 : 361 / 1036 .
[ 22178 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة .
[ 22179 ] 7 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عليّ بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة .
قال الصدوق : قال عليّ بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى يؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها .
[ 22180 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (1) .
6 ـ الفقيه 3 : 98 / 378 .
7 ـ معاني الأخبار : 249 / 1 .
8 ـ قرب الاسناد : 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) يأتي في الباب 101 من أبواب مقدّمات النكاح .
وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .