مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 57 / 253
22px
عدد الكلمات: 957 · ~6 دقائق القراءة
👁 1.1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 17 · ص 57 / 253

19 ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها

[ 22173 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها : أمّ عطية ، وكانت مقينة (1) ـ يعني ماشطة ـ فلما إنصرفت أُمّ حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأقبلت أُمّ عطية إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته بما قالت لها أُختها ، فقال لها : ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه .

[ 22174 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى (1) الوجه بالخرق فإنّه ____________________

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 ، وفي الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد .

الباب 19 فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 118 / 1 ، التهذيب 6 : 360 / 1035 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(1) المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية 4 : 135 ) .

2 ـ الكافي 5 : 119 / 2 .

(1) في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ) .

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 22175 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الاسكاف قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القرامل (1) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها .

قال : فقلت بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هنالك إنّما لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 22176 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر .

[ 22177 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران ، عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إذا كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة .

(2) التهذيب 6 : 359 / 1031 .

3 ـ الكافي 5 : 119 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) القرامل : ما تشدّه المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين ـ قرمل ـ 5 : 453 ) .

(2) التهذيب 6 : 360 / 1032 .

4 ـ التهذيب 6 : 359 / 1030 .

5 ـ التهذيب 6 : 361 / 1036 .

[ 22178 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة .

[ 22179 ] 7 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عليّ بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة .

قال الصدوق : قال عليّ بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى يؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها .

[ 22180 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (1) .

6 ـ الفقيه 3 : 98 / 378 .

7 ـ معاني الأخبار : 249 / 1 .

8 ـ قرب الاسناد : 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) يأتي في الباب 101 من أبواب مقدّمات النكاح .

وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.