12 ـ باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها
[ 22112 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجام ـ إلى أن قال : ـ فقال له : جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنّه لك حلال ، والناس يكرهونه .
قال حنان : قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 22113 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به (1) ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2) .
[ 22114 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله ____________________
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 115 / 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 6 : 354 / 1009 والاستبصار 3 : 58 / 191 .
2 ـ الكافي 5 : 116 / 5 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) لتعاير به : من العار ، أي : تعيب من يفعل ذلك . ( اُنظر الصحاح ـ عَيَرَ ـ 2 : 764 ) .
(2) التهذيب 6 : 355 / 1012 والاستبصار 3 : 59 / 194 .
3 ـ الفقيه 3 : 105 / 433 .
عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) .