مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 200 / 253
22px
عدد الكلمات: 639 · ~4 دقائق القراءة
👁 916 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 17 · ص 200 / 253

7 ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ 22820 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 22821 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله .

[ 22822 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (1) .

الباب 7 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 152 / 8 ، التهذيب 7 : 7 / 20 .

(1) الفقيه 3 : 122 / 524 .

2 ـ الكافي 5 : 160 / 5 .

(1) التهذيب 7 : 110 / 475 .

(2) التهذيب 6 : 11 / 43 .

3 ـ الكافي 5 : 159 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 11 / 44 .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلّا أنه قال : حتى يميل اللسان (2) .

[ 22823 ] 4 ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح .

[ 22824 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ (1) إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .

[ 22825 ] 6 ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال (1) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (2) .

[ 22826 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ____________________

(2) الفقيه 3 : 123 / 535 .

4 ـ الكافي 5 : 160 / 5 ، والتهذيب 7 : 11 / 43 ، الفقيه 3 : 123 / 536 .

5 ـ الكافي 5 : 159 / 2 .

(1) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 123 / 534 .

(3) التهذيب 7 : 11 / 46 .

6 ـ الكافي 5 : 59 / 3 .

(1) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .

(2) التهذيب 7 : 11 / 45 .

7 ـ قرب الإِسناد : 27 .

ابن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.