7 ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن
[ 22820 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 22821 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22822 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (1) .
الباب 7 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 152 / 8 ، التهذيب 7 : 7 / 20 .
(1) الفقيه 3 : 122 / 524 .
2 ـ الكافي 5 : 160 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 110 / 475 .
(2) التهذيب 6 : 11 / 43 .
3 ـ الكافي 5 : 159 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 11 / 44 .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلّا أنه قال : حتى يميل اللسان (2) .
[ 22823 ] 4 ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح .
[ 22824 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ (1) إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 22825 ] 6 ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال (1) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (2) .
[ 22826 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ____________________
(2) الفقيه 3 : 123 / 535 .
4 ـ الكافي 5 : 160 / 5 ، والتهذيب 7 : 11 / 43 ، الفقيه 3 : 123 / 536 .
5 ـ الكافي 5 : 159 / 2 .
(1) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 123 / 534 .
(3) التهذيب 7 : 11 / 46 .
6 ـ الكافي 5 : 59 / 3 .
(1) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 7 : 11 / 45 .
7 ـ قرب الإِسناد : 27 .
ابن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .