مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 57 / 156
22px
عدد الكلمات: 572 · ~4 دقائق القراءة
👁 726 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 15 · ص 57 / 156

50 ـ باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيّاً ، وجواز نكاح الإِماء من سبيهم

[ 20140 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .

(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الباب 48 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب الوصايا .

(3) يأتي في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 ، من أبواب ديات النفس .

الباب 50 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 161 / 292 .

(1) في المصدر : محمد بن الحسن .

[ 20141 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم .

[ 20142 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .

[ 20143 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (1) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .

[ 20144 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (1) من سبيهم .

2 ـ التهذيب 6 : 161 / 293 .

3 ـ التهذيب 6 : 161 / 294 .

4 ـ التهذيب 6 : 161 / 295 .

(1) في نسخة : المستوفي ، وفي أخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ) .

5 ـ التهذيب 6 : 162 / 296 .

(1) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ) .

[ 20145 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.