50 ـ باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيّاً ، وجواز نكاح الإِماء من سبيهم
[ 20140 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الباب 48 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب الوصايا .
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 ، من أبواب ديات النفس .
الباب 50 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 161 / 292 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن .
[ 20141 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم .
[ 20142 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .
[ 20143 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (1) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .
[ 20144 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (1) من سبيهم .
2 ـ التهذيب 6 : 161 / 293 .
3 ـ التهذيب 6 : 161 / 294 .
4 ـ التهذيب 6 : 161 / 295 .
(1) في نسخة : المستوفي ، وفي أخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 6 : 162 / 296 .
(1) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ) .
[ 20145 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .