مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 49 / 156
22px
عدد الكلمات: 242 · ~2 دقائق القراءة
👁 720 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 15 · ص 49 / 156

42 ـ باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها

[ 20102 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم (1) إلّا لفرسين منها .

(1) تقدم في البابين 38 ، 39 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .

الباب 42 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 44 / 3 .

(1) في نسخة زيادة : له ( هامش المخطوط ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (2) .

[ 20103 ] 2 ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً .

أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى (1) ، ويأتي (2) .

[ 20104 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (1) وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.