42 ـ باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها
[ 20102 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم (1) إلّا لفرسين منها .
(1) تقدم في البابين 38 ، 39 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
الباب 42 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 44 / 3 .
(1) في نسخة زيادة : له ( هامش المخطوط ) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (2) .
[ 20103 ] 2 ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً .
أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 20104 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (1) وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً .