38 ـ باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان
[ 20074 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي ____________________
(2) الكافي 5 : 44 / 2 .
2 ـ التهذيب 6 : 146 / 254 ، والاستبصار 3 : 2 / 2 .
(1) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 45 / 6 .
الباب 38 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 145 / 253 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب .
أيوب (1) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة ) (2) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للإِمام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله : دون الفرسان (3) .
[ 20075 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً .
أقول : هذا محمول على تعدّد الأفراس لما يأتي (1) .
(1) في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب .
(2) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 44 / 2 .
2 ـ قرب الإِسناد : 42 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .