36 ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
[ 20065 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ____________________
(1) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 6 : 160 / 291 ، والاستبصار 3 : 6 / 11 .
(1) راجع الشرائع 1 : 326 ، والمختلف 329 ، والمسالك 1 : 123 ، والتنقيح الرائع 1 : 587 .
الباب 36 فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 265 .
وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا تعرّب بعد الهجرة .
[ 20066 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، أنّ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وحرّم الله التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحجج ( عليهم السلام ) ، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلّة سكنى البدو ، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليه ، لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك .
ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) كما يأتي (1) .
[ 20067 ] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته .
[ 20068 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جيشاً إلى خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم ، فبلغ ذلك النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم ، وقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ألا إنّي ____________________
2 ـ الفقيه 3 : 369 / 1748 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) لم نعثر علىٰ الحديث فيما يأتي وانما إسناده في الخاتمة في الفائدة الاولى برقم ( 281 ) وفي المتكررات برمز ( أ ) وانظر علل الشرائع : 481 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 92 .
3 ـ معاني الأخبار : 265 / 1 .
4 ـ الكافي 5 : 43 / 1 .
بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 20069 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يقول أحدكم : إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك .
[ 20070 ] 6 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن حيدر بن محمّد بن نعيم ، عن محمّد ، عن عمر ، عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن شريف بن سابق ، عن حماد السمندريّ قال : قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون : إن مت ثمّ حشرت معهم ، قال : فقال لي : يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإِسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : إنّك إن تمت ثمّ تحشر أُمة وحدك ويسعى نورك بين يديك .
ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود مثله (1) .
[ 20071 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن بابويه ، عن محمّد بن ____________________
(1) التهذيب 6 : 152 / 263 .
5 ـ التهذيب 6 : 174 / 344 .
6 ـ أمالي الطوسي 1 : 44 ، وأورده عن الكشي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف .
(1) رجال الكشي 2 : 634 / 635 .
7 ـ أمالي الطوسي 2 : 37 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في المهور (2) .