مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 32 / 156
22px
عدد الكلمات: 538 · ~3 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 15 · ص 32 / 156

27 ـ باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد

[ 20036 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

[ 20037 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبّوأ مقعده من النار ، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي البابين 24 ، 25 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على جواز أخذ مال الناصب في الحديثين 6 ، 7 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

الباب 27 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 34 / 1 .

(1) التهذيب 6 : 174 / 342 .

2 ـ الكافي 5 : 69 .

[ 20038 ] 3 ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن إسماعيل بن جابر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنّ الله عزّ وجل لمّا بعث محمّداً ( صلّى الله عليه وآله ) أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط ، وأنزل عليه ( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ) (2) فلمّا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) (3) ثمّ ذكر بعض آيات القتال ـ إلى أن قال ـ فنسخت آية القتال آية الكف ، ثمّ قال : ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأُمّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال ( إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (4) ثمّ نسخها سبحانه فقال ( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ) (5) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارّاً من الزحف وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارّاً من الزحف .

3 ـ المحكم والمتشابه : 10 ، 11 .

(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .

(2) الأحزاب 33 : 48 .

(3) الحج 22 : 39 .

(4) الأنفال 8 : 65 .

(5) الأنفال 8 : 66 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.