22 ـ باب أنّه يحرم أن يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة
[ 20006 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ) (1) والروم في ____________________
3 ـ الكافي 2 : 253 / 6 .
(1) تقدم في الحديثين 2 ، 3 من الباب 15 ، وفي الحديثين 3 ، 6 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 22 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 142 / 243 .
(1) البقرة 2 : 194 .
هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .