مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 22 / 156
22px
عدد الكلمات: 593 · ~4 دقائق القراءة
👁 725 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 15 · ص 22 / 156

20 ـ باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان

[ 19997 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما ____________________

(2) التهذيب 4 : 114 / 334 وعلق المصنف عليه بقوله : « هذا في القضاء من يب » بخطه ره .

(3) الفقيه 2 : 28 / 101 .

الباب 19 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 292 / 811 .

الباب 20 فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 30 / 1 ، والتهذيب 6 : 140 / 234 .

معنى قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به .

[ 19998 ] 2 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ علياً ( عليه السلام ) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) نحوه (1) .

[ 19999 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران (1) ، عن يونس ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما من رجل آمن رجلاً على ذمة (2) ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (3) .

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (4) .

2 ـ الكافي 5 : 31 / 2 ، والتهذيب 6 : 140 / 235 .

(1) قرب الإِسناد 65 .

3 ـ الكافي 5 : 31 / 3 ، والتهذيب 6 : 140 / 236 .

(1) في التهذيب : يحيى بن أبي عمران ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : دمه ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 3 : 373 / 1757 .

(4) عقاب الأعمال : 305 / 1 .

[ 20000 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم (1) ،عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 20001 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب (1) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلّا بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.