مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 86 / 285
22px
عدد الكلمات: 2433 · ~13 دقائق القراءة
👁 914 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 14 · ص 86 / 285

40 ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

[ 18865 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (1) فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير.

[ 18866 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير.

الباب 40

فيه 28 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 223 | 751.

(1) الحج 22 : 36.

2 ـ التهذيب 5 : 223 | 752.

8 أنهما قالا : إن رسول الله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي 9 أشركه في هديه.

أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (1).

[ 18867 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله : إن سعيد بن عبد الملك (1) قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله (2).

[ 18868 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

3 ـ التهذيب 5 : 223 | 753.

(1) في المصدر : سعد بن عبد الملك.

(2) معاني الاخبار : 208 | 2.

4 ـ التهذيب 5 : 224 | 758 ، والاستبصار 2 : 273 | 967.

المتعة أو غير ذلك؟ ) (1) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.

[ 18869 ] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر (1) ، ولما يأتي (2).

[ 18870 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

[ 18871 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله قال : سألته (2) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.

أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (3) ، ويأتي (4).

(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

5 ـ التهذيب 5 : 225 | 761 ، والاستبصار 2 : 273 | 970.

(1) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب.

(2) يأتي في أحاديث من هذا الباب.

6 ـ التهذيب 5 : 225 | 759 ، والاستبصار 2 : 273 | 968.

7 ـ التهذيب 5 : 225 | 760 ، والاستبصار 2 : 273 | 969.

(1) في الاستبصار : محمد بن الحسين.

(2) في المصدر : عن أبي عبدالله : سألت أبا عبدالله 7.

(3) مضى في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب.

(4) يأتي في الاحاديث 16 و 26 و 27 من هذا الباب.

[ 18872 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون ابن خارجة ، عن أبي عبدالله إن علي بن الحسين كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم.

أقول : هذا محمول على المندوب.

[ 18873 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 18874 ] 10 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبدالله قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء.

أقول : تقدم الوجه في مثله (1).

[ 18875 ] 11 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : أمر رسول الله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (1) من لحمها ، ثم تطرح في برمة ، ثم يطبخ فأكل

8 ـ التهذيب 5 : 484 | 1721 ، والمقنع : 88.

9 ـ التهذيب 5 : 484 | 1722.

(1) المقنع : 88.

10 ـ التهذيب 5 : 484 | 1723.

(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.

11 ـ الكافي 4 : 499 | 1.

(1) في المصدر : حذوة.

رسول الله وعلي منها وحسيا من مرقها.

[ 18876 ] 12 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله في قول الله جل ثناؤه : ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا وقعت على الارض ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) (1) قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي (2) شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان مثله (3).

[ 18877 ] 13 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عن لحوم الاضاحي؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر 8 يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت.

ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا في ( المقنع ) (2).

12 ـ الكافي 4 : 499 | 2.

(1) الحج 22 : 36.

(2) في نسخة : يزيل ، وفي المعاني : يزبد ( هامش المخطوط ).

(3) معاني الاخبار : 208 | 1.

13 ـ الكافي 4 : 499 | 3.

(1) الفقيه 2 : 294 | 1457.

(2) المقنع : 88.

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد (3) ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين (4).

[ 18878 ] 14 ـ وعن علي ، عن أبيه (1) ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في قول الله جل ثناؤه : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (2) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.

[ 18879 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.

ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا في ( المقنع ) (3).

(3) ليس هذا الاسم في العلل.

(4) علل الشرائع : 438 | 3.

14 ـ الكافي 4 : 500 | 6.

(1) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(2) الحج 22 : 36.

15 ـ الكافي 4 : 500 | 5 ، والتهذيب 5 : 224 | 757 ، والاستبصار 2 : 273 | 966.

(1) في المصدر زيادة : صاحبه.

(2) الفقيه 2 : 295 | 1460.

(3) المقنع : 88.

[ 18880 ] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه.

[ 18881 ] 17 ـ قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.

[ 18882 ] 18 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث.

[ 18883 ] 19 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (1) ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله

16 ـ الكافي 4 : 500 | 8 ، والتهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.

(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب ، وفي الكافي : عن إسماعيل ابن مرار.

17 ـ الكافي 4 : 500 | ذيل الحديث 8.

18 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، والتهذيب 5 : 202 | 672 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.

19 ـ الكافي 4 : 499 | 4 ، والتهذيب 5 : 224 | 754.

(1)

عن الحسن بن علي

ليس في التهذيب.

7 عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال : كما يأكل من هديه (2).

[ 18884 ] 20 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبدالله قال : رأيت أبا الحسن الاول دعا ببدنة فنحرها ، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها (1) ، فقال : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فإن الله يقول : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله.

[ 18885 ] 21 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي 9 ساق معه مائة بدنة له ولعلي ونحرها (1) ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها ، وحسيا (2) من المرق.

[ 18886 ] 22 ـ قال : وقال رسول الله 6 : إنما

(2) في التهذيب : في هديه ( هامش المخطوط ) ، وجاء في هامش المخطوط : أي من هديه المعهود الواجب ، فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله : وغير ذلك.

20 ـ الكافي 4 : 501 | 9.

(1) في المصدر : عن سنامها.

(2) الحج 22 : 36.

(3) التهذيب 5 : 224 | 755.

21 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(1) في المصدر : وكان النبي 9 ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده.

(2) في المصدر : وتحسيا.

22 ـ الفقيه 2 : 129 | 550.

جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم (1) من اللحم فأطعموهم.

[ 18887 ] 23 ـ قال : وخطب علي في الاضحى فقال : ـ وذكر خطبة ، منها ـ : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا ، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام.

[ 18888 ] 24 ـ قال : وسئل الصادق عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (1) قال : القانع : الذي (2) يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك.

[ 18889 ] 25 ـ قال : وكره أبو عبدالله أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

[ 18890 ] 26 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ـ في حديث ـ يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم.

[ 18891 ] 27 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه 8 أن علي بن أبي طالب 7 كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك.

(1) في المصدر : مساكينكم.

23 ـ الفقيه 1 : 330 | 1487.

24 ـ الفقيه 2 : 294 | 1456.

(1) الحج 22 : 36.

(2) في المصدر : هو الذي.

25 ـ الفقيه 2 : 295 | 1458.

26 ـ الفقيه 2 : 299 | 1483.

27 ـ قرب الإسناد : 71.

[ 18892 ] 28 ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا قال : سألته عن القانع (1) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.