6 ـ باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في كل عشرة أيام ، وانه لا تصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة
[ 19273 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله قال : في كتاب علي : في كل شهر عمرة.
[ 19274 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
8 ـ تفسير العياشي 1 : 87 | 219.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 534 | 2.
2 ـ الكافي 4 : 534 | 1 ، والتهذيب 5 : 434 | 1507.
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله يقول : إن عليا 7 كان يقول : في كل شهر عمرة.
[ 19275 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت ابا الحسن عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا.
قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل؟ فقال : في كل (1) عشرة أيام عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلما دخل دخلت معه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 19276 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : كان علي يقول : لكل شهر عمرة.
[ 19277 ] 5 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
3 ـ الكافي 4 : 534 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 50 من أبواب الاحرام.
(1) في المصدر : لكل.
(2) الفقيه 2 : 239 | 1141.
(3) التهذيب 5 : 434 | 1508 ، والاستبصار 2 : 326 | 1158.
4 ـ التهذيب 5 : 435 | 1509 ، والاستبصار 2 : 326 | 1154.
5 ـ التهذيب 5 : 435 | 1510 ، والاستبصار 2 : 326 | 1155.
السلام ) يقول : كان علي يقول : لكل شهر عمرة.
[ 19278 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : العمرة في كل سنة مرة.
[ 19279 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7.
وعن جميل ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : لا تكون عمرتان في سنة.
أقول : حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مر (1).
[ 19280 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله : السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة.
[ 19281 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى قال : لكل شهر عمرة.
قال : قلت : أيكون أقل من ذلك؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة.
[ 19282 ] 10 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن العمرة ، متى هي؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور.
[ 19283 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد
6 ـ التهذيب 5 : 435 | 1511 ، والاستبصار 2 : 326 | 1156.
7 ـ التهذيب 5 : 435 | 1512 ، والاستبصار 2 : 326 | 1157.
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب.
8 ـ الفقيه 2 : 278 | 1362.
9 ـ الفقيه 2 : 278 | 1363.
10 ـ مسائل علي بن جعفر : 169 | 286.
11 ـ قرب الإسناد : 162.
ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا أنه قال : لكل شهر عمرة.
أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع (1) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة (2) ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة (3).