8 ـ باب وجوب التقصير عينا على المرأة
[ 19052 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عن النساء؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
15 ـ السرائر : 474.
(1) في المصدر : فليس له التقصير.
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين 2 و 8 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 82 وفي الباب 83 وفي الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 من أبوب التقصير.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 475 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.
من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ 19053 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 19054 ] 3 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
[ 19055 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في وصية النبي لعلي 8 ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.